responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 841
فصل [[2] - طلاق المكره]:
طلاق المكره غير واقع [1] خلافًا لأبي حنيفة [2]، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" [3]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق في إغلاق" [4]، قال أبو عبيد [5]: هو الإكراه، واعتبارًا به إذا أكره على الإقرار بالطلاق بعلة أنه لفظ لو عري من الإكراه لزم به الطلاق فلم يلزم مع الإكراه، ولأن كل حال لم يثبت معها حكم الإقرار بالطلاق لم يثبت معها حكم الإيقاع كالجنون والصغر.
فصل [[3] - في طلاق النائم والمبرسم والمريض الهاذي]:
طلاق النائم والمبرسم [6] والهاذي في غمرة المرض لا يلزم لأنهم في معنى المغلوب بالجنون [7].
فصل [[4] - من تزوج ونسي وحلف بالطلاق]:
ومن تزوج ثم نسي فحلف بالطلاق فحنث، فإن الطلاق يلزمه لأنه طلاق من مكلف صادف زوجية، فوجب نفوذه أصله العمد [8].

[1] انظر: المدونة: 2/ 129، التفريع: 2/ 75، الكافي ص 262.
[2] انظر: مختصر الطحاوي ص 191، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 45.
[3] سبق تخريج الحديث.
[4] أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: الطلاق على غيظ: 2/ 642، وابن ماجه في الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي: 1/ 660، والحاكم: 2/ 168، وقال: على شرط مسلم.
[5] انظر: غريب الحديث - لأبي عبيد.
[6] المبرسم: هو الرجل إذا أخذ البرسام -بالكسر- وهو داء معروف، وقيل: أنه ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والمعي ثم يتصل بالدماغ (- انظر المصباح المنير ص 42، المغرب ص 42).
[7] انظر: المدونة: 2/ 127 - 129، التفريع: 2/ 75، الكافي ص 262.
[8] انظر: المراجع السابقة.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 841
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست