اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 831
فصل [10 - وطء المطلقة ثلاثًا بالملك لا يحلها]:
وإنما قلنا: إن وطأها بالملك لا يحلها للمطلق بملك ولا بعقد، خلافًا لمن أجازه [1] لقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [2]، فشرط في ذلك النكاح، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا إلا نكاح رغبة" [3]، ولأن الوطء بالملك أضعف.
فصل [11 - منع التحليل بالوطء الواقع على الوجه المحظور]:
إنما قلنا: إن الوطء الواقع على وجه محظور لا يقع به التحليل خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [4]، لأنه شرط في إباحتها للأول لا يقوم غيره مقامه، فلم يقع الإباحة به متى فعل على وجه محرم في الشرع لحق الله تعالى أصله العقد.
فصل [12 - التحليل بنكاح فاسد]:
وإذا وطئها في نكاح فاسد لم تحل به خلافًا للشافعي في أحد قوليه [5] لقوله تعالى [6]: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [7]، وظاهر ذلك يفيد الصحيح، ولأنه وطء ولم يصادف سببًا مبيحًا كالوطء بالشبهة، ولأن الوطء بالملك أقوى من الوطء في النكاح الفاسد لأن الوطء بالملك مباح، وفي النكاح الفاسد محظور، وإذا لم تقع الإباحة به كانت بأن لا تقع بالفاسد أولى. [1] جاء في المغني: أنه يحتمل أن يصح النكاح إذا لم يقصد العبد التحليل (المغني: 6/ 649). [2] سورة البقرة، الآية: 230. [3] سبق تخريج الحديث في الصفحة (830). [4] انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 3/ 58، الأم: 5/ 248 - 249. [5] انظر: الأم: 5/ 249، مختصر المزني ص 197. [6] في (م): عَزَّ وَجَلَّ. [7] سورة البقرة، الآية: 230.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 831