responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 824
الستين إلى السبعين، فأقلهم من يجاوز ذلك [1]، وهذا إخبار عما يتعلق به الحكم من الأعمار، وما زاد على ذلك فليس فيه دليل يتحرر لكل قول، وإنما هو على حسب ما يتغلب في الظن من طول المدة وقصرها.
فصل [12 - المفقود في معترك القتال]:
المفقود في معترك [2] القتال إذا لم يوقف له على خبر يجتهد الحاكم في أمره، فإن غلب على الظن هلاكه اعتدت امرأته وتزوجت ولا يحتاج إلى ضرب أجل لأن الأغلب من شأنه الهلاك [3].
فصل [13 - بقاء زوجة الأسير]:
الأسير بخلاف المفقود لا يجوز لامرأته أن تتزوج ولا يضرب لها معه أجل، لأن حياته معلومة وعذره في نفي [4] قصد المضارة ظاهر [5].
...

[1] أخرجه ابن ماجه في الزهد، باب: الأمل والأجل: 2/ 1425، والترمذي في الزهد، باب: ما جاء في فناء أعمار هذه الأُمة: 4/ 490، وقال: هذا حديث حسن غريب، والبيهقي: 3/ 370.
[2] في (م): في معركة.
[3] انظر: المدونة: 2/ 98 - 99، التفريع: 2/ 108 - 109، الكافي ص 261.
[4] نفي: سقطت من (م) ومن (ر).
[5] انظر المدونة: 2/ 98، التفريع: 2/ 108 - 109، الكافي ص 281.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 824
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست