responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 82
* الإطلاق يقتضي العموم.
* إذا اجتمع المانع والمبيح غلب المنع.
* أصول مالك تدل على أن أقل الجمع ثلاثة.
* معنى الوجوب.
* معنى الندب.
* معنى الحظر.
* معنى الكراهة.
* معنى الصحة.
* معنى الرخصة.
...

(ب) القواعد الفقهية المذكورة في كتاب "المعونة":
* المغسولات نقلًا لما انفردت عن المغسولات فرضًا، فكذلك الممسوحات نفلًا يجب أن تنفرد عن الممسوحات فرضًا.
* نية الأضعف لا تنوب عن نية الأقوى.
* ظهور المبدل يبطل حكم البدل.
* الرخص لا تتعدى بها مواضعها.
* كل أمر فرق بين قليله وكثيره، واحتيج إلى فاصل بينهما لم يرد الشرع به، فالمرجوع فيه إلى العرف: كالعمل في الصلاة وغيرها.
* كل كل من لم تجز إمامته لم يعتد بإذنه.
* كل من لم يجز أن يكون حاكمًا لنفسه لم يكن إمامًا في الصلاة: كالمجنون.

اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست