responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 818
له تركه إلا بإذنها، فوجه القول الأول بأنه حق لها عليه ما روي: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "للبكر سبعًا وللثيب ثلاثًا" [1]، ولأن الغرض من ذلك إيناسها وبسطها وذهاب انقباضها وهذا حق لها، ووجه القول بأنه حق له أنه معنى يعود إلى الالتذاذ [2]، فكان حقًّا له غير مستحق عليه كعدم الوطء.
فصل [[2] - في القسم بين الحرة والأمَة]:
وإذا كان له زوجتان حرة وأمَة، فعنه في القسم بينهما روايتان [3]: إحداهما التسوية والأخرى المفاضلة ثلثان [4] للحرة وثلث [5] للأَمَة، فوجه التسوية اعتبارها بالحرة، والقسم من سائر حقوق الزوجية، ووجه المفاضلة فلمزية الحرة على الأمَة وزيادة حرمتها، ويلزم الرجل العدل بين نسائه في القسم في الصحة والمرض بحسب الإمكان من غير ميل ولا جور لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [6]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة شقه مائل" [7]، ولأن الزوجات يستوين في حقوق الزوجية فوجب أن تستحق كل واحدة منهن من العشرة والصحبة ما تستحقه الأخرى.

[1] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[2] في (م): إلتذاذه.
[3] انظر: المدونة: 2/ 199، التفريع: 2/ 67، الرسالة ص 200 - 203، الكافي ص 256 - 257.
[4] في (م): ليلتان.
[5] في (م): ليلة.
[6] سورة النساء، الآية: 19.
[7] أخرجه أبو داود في النكاح، باب: في القسم بين النساء: 2/ 601، والنسائي في عشرة النساء، باب: ميل الرجل: 7/ 60، وابن ماجه في النكاح، باب: القسمة بين النساء: 1/ 633، والترمذي في النكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر: 3/ 447، وأحمد: 2/ 374، والبيهقي: 7/ 297، والحاكم: 2/ 186، وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ: 3/ 447.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 818
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست