responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 81
المبحت الثاني
(أ) القواعد والمسائل الأصولية المذكورة في كتاب "المعونة":
* إجماع أهل المدينة لا يعارض بأحاديث الآحاد، وهو أولى من خبر الآحاد.
* النهي يدل على فساد المنهي عنه.
* الشرط لا يتأخر عن المشروط.
* الأمر يدل على الوجوب.
*الظاهر لاستغراق الجنس.
* الألفاظ إذا أطلقت ولها معهود في الشرع حملت عليه.
* الطريق الذي به تعلم العلل وهو: وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها.
* إذا اجتمع الحظر والإباحة في شخص غلب عليه حكم الحظر.
* الحديث إذا ورد فيه زيادة تردها الأصول كانت الأصول أولى.
* إطلاق الأمر يدل على الفور.
* في صحة القياس وثبوت التعليل.
* العِلَّة إذا عادت لمخالفة أصلها وجب فسادها.
* ما بعد الغاية يخالف ما قبلها.
* الاجتهاد مع وجود النص لا فائدة منه.
* إطلاق الكلام محمول على المتعارف.
* والإطلاق في العقود محمول على العرف.
* الأمر إذا صدر بعد الحظر حمل على الإباحة دون الوجوب.

اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست