responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 797
فدل على منعه مع عدمهما، وعند المخالف أن خشية العنت) [1]، لا اعتبار بها، ولأنه حر مستغن عن استرقاق ولده فأشبه من تحته حرة.
فصل [12 - جواز نكاح الأمة للعبد مطلق]:
ويجوز ذلك للعبد على الإطلاق لنقصه بالرق فلا عار عليه في استرقاق ولده، لأن ذلك ليس بأكثر من رق نفسه، والحر ممنوع منه لحرمته فليس له استرقاق ولده مع الاستغناء عنه.
فصل [13 - الحر يجمع أربع مملوكات]:
وللحر أن يجمع [2] بين أربع مملوكات إذا خشي العنت [3] خلافًا للشافعي [4] لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [5] فعم، ولأنهن جنس أبيح نكاحهن فجاز الجمع بين أربع منهن كالحرائر، ولأن الشرط إذا وجد استوى فيه الواحدة [6] والجماعة.
فصل [14 - فيمن تزوج أمة ثم زال عنه شرط الإباحة]:
ومن تزوج أمة على الشرط الجائز ثم زال شرط الإباحة وهي عنده لم ينفسخ نكاحها خلافًا لبعضهم [7]، لأن شرط المنع إذا لم يوجد تأبيد التحريم كان طرؤه على العقد الذي عقد معه غير مانع من استدامته، وإن منع ابتداؤه كالإحرام.

[1] ما بين قوسين سقط من (م).
[2] في (م): الجمع.
[3] انظر: المدونة: 2/ 163، التفريع: 2/ 45، الرسالة ص 200.
[4] انظر: الأم: 5/ 10 - 11.
[5] سورة النساء، الآية: 25.
[6] في (م): الواحد.
[7] وهو قول المزني: أنه يفسد النكاح (انظر مختصر المزني ص 170، المغني: 6/ 599).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 797
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست