responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 784
فصل [[3] - إذا كان مثلها لا يكفيها خادم واحد]:
إذا كان مثلها لا يكفيها خادم واحدة، وحاله تحمل لزمه أن يخدمها خدمة مثلها [1]، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [2]، لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [3] ولأنه لما وجب إخدامها بالواحدة لحاجتها إليها كذلك إذا احتاجت إلى اثنتين.
فصل [[4] - إذا أعسر الزوج بالنفقة]:
إذا أعسر بالنفقة ولم ترض المقام معه ضرب له أجل وتُلُوِّمَ في أمره فقيل: شهر، وقيل: الأيام اليسيرة الثلاثة ونحوها، فإن أنفق وإلا طلقت [4] عليه إلا أن تكون تزوجته فقيرًا تعلم أن لا مال له فلا يكن لها مفارقته بعسر [5]، وإنما قلنا: إنه يفارق بإعسار النفقة خلافًا لأبي حنيفة [6]، لقوله تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [7]، وفي إمساكه إياها بغير إنفاق إضرار بها وتضيق عليها، وقوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [8]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تقول امرأتك أنفق عليّ أو طلقني" [9]، ولأن النفقة في مقابلة الاستمتاع، فلما كانت إذا نشزت لا نفقة لها لمنعها الاستمتاع كذلك

[1] انظر: التفريع: 2/ 55، الرسالة ص 409.
[2] انظر: مختصر الطحاوي ص 223، الأم: 5/ 107، مختصر المزني ص 20 - 231.
[3] سورة النساء، الآية: 19.
[4] في (م): طلق.
[5] انظر: المدونة: 2/ 193 - 194، التفريع: 2/ 55 - 56، الكافي ص 255 - 256.
[6] انظر: مختصر الطحاوي ص 223، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 3/ 96.
[7] سورة الطلاق، الآية: 6.
[8] سورة البقرة، الآية: 229.
[9] سبق تخريج الحديث في الصفحة (782).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 784
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست