اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 766
فصل [27 - من أعتق أمَة على أن يكون عتقها صداقها]:
ومن أعتق أَمَته [1] على أن يكون عتقها صداقها لم يجز ذلك لأن الصداق إنما يكون صداقًا إذا قارن العقد أو صادف عقدًا آخر [2]، فأما تقدم عليه فلا يصح، والعتق ها هنا متقدم على العقد فلم يكن صداقًا.
فصل [28 - إذا خالعها قبل الدخول على مال تدفعه إليه]:
إذا خالعها [3] قبل الدخول على مال تدفعه إليه ولها عليه صداق مسمى، فإن سميا أنه من الصداق جاز وسقط ذلك القدر من صداقها [4]؛ لأنها قد أخذت عوضًا به وهو الطلاق الذي في مقابلته، وكان لها نصف الباقي لأنها على الأصل وجوب النصف لها، فإن نصا على أنه من عندها لزمها دفعه إليه من مالها، فلم يكن لها أن ترجع عليه بنصف الصداق لان دفع شيء من عندها يتضمن ترك حقها من الصداق، فإن لم يرض أن يطلقها إلا بشيء يأخذه منها، وأجابت إلى ذلك كانت عن شيء تأخذه منه أبعد، فإن سكتا فلا شيء لها من الصداق عند مالك وأكثر أصحابه، وقال أشهب: ترجع عليه بنصف الصداق، فوجه قول مالك: إن ظاهر سكوتها وإبهامها الخلع بمنزلة النص على أنه من عندها على ذلك هو الأصل ولا يصح إضافته إلى الصداق إلا بأن يعيناه نطقًا، وإذا كان كذلك تضمن سقوط حقها من الصداق كما لو نصت على أنه من عندها، ووجه قول أشهب إن الإبهام يقتضي تعلقه بالذمة ولا يفيد الإبراء من الصداق كالدين، وقول مالك أصح لأنها لو أرادت الرجوع بالنصف لم تلزم ذمتها شيء سواه. [1] في (ق): أمة. [2] آخر: سقطت من (م). [3] الخلع: مأخوذ من الاختلاع وهو نزع الشيء عن الشيء، وهو في الاصطلاح:
معاوضة عن البضع تملك به المرأة نفسها ويملك الزوج به العوض عليها ملكًا تامًّا (المقدمات: 1/ 558 - 559). [4] انظر: المدونة: 2/ 233 - 234، التفريع: 2/ 39 - 40، الكافي ص 276.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 766