اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 757
يكن للولي الامتناع من إنكاحها ولا اعتراض بالفسخ إن كان زَوَّجها ولي غيره [1]، خلافًا لأبي حنيفة في قول: أن مهر المثل من الكفاءة [2]، لأن كل من لم يكن له الاعتراض عليها في جنس المهر لم يكن له الاعتراض في مبلغه أصله ابن الأخ مع وجود الأخ، ولأنها حرة رشيدة لها التصرف في بدل منافعها فواجب أن لا اعتراض عليها في مالها أصله إذا أجرت نفسها للخدمة بأقل من أجره مثلها.
فصل [12 - نكاح الشغار]:
نكاح الشغار [3] باطل [4] وصورته: أن يقول: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، فيجعل بضع كل واحدة مهرًا للأخرى من غير أن يذكرا مهرًا سواه، فهذا باطل يفسخ قبل الدخول وبعده، ولا يصح بوجه في المماليك ولا الأحرار نحو قوله: زوجني أمتك على أن أزوجك أمتي على أن لا صداق بيننا فهو كقوله في الحرائر: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ولا مهر بينهما في أن العقد مفسوخ [5] في الجميع، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه يصح ويلزمه فيه مهر المثل [6]، لما رواه ابن عمر: "أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته ويزوجه الآخر ابنته ولا مهر بينهما" (7) [1] انظر: التفريع: 2/ 50، الكافي ص 250 - 251، المقدمات: 1/ 476. [2] انظر: مختصر الطحاوي ص 184، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 13 - 14. [3] الشغار: من شغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول (الصحاح: 3/ 700)، وفي الاصطلاح: هو خلو البضع من الصداق (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 175). [4] انظر: المدونة: 2/ 139 - 140، التفريع: 2/ 48، الرسالة ص 197، الكافي ص 237. [5] في (م).: فاسد. [6] انظر: مختصر الطحاوي ص 181، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 18.
(7) أخرجه البخاري في النكاح، باب: الشغار: 6/ 126، ومسلم في النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه: 2/ 1034.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 757