responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 751
يساوي أحدهما [1]، خلافًا لأبي حنيفة في تقديره بعشرة دراهم [2]، لأن كلا منا بناه [3] على ما يجب فيه القطع وقد ثبت عندنا بما نبينه في كتاب القطع [4] أن أقل ما يقطع فيه اليد ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق، فيجب كون ذلك أقل المهور.
فصل [[3] - إذا كان الصداق منفعة]:
يستحب [5] أن يكون الصداق أعيانًا متملكه ويكره أن يكون منفعه من المنافع التي تتملك بالإجارة للاختلاف في جوازه، وإن عقد به جاز [6] خلافًا لمن منعه [7] لقوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [8]، ولأنه أحد نوعي الأعواض في المبيعات، فجاز عقد النكاح به كالأعيان لأن المنافع في معنى المال.
فصل [[4] - فيما لا يجوز أن يكون مهرًا]:
لا يجوز أن يكون المهر محرمًا لا يصلح [9] أن يملك كالخمر والخنزير، ولا غررًا كالعبد الآبق والجمل الشارد والجنين في بطن أمه والثمرة التي لم يبد صلاحها على التبقية وما أشبه ذلك، ولا خلاف في منع ابتداء العقد به، فإن وقع ففيه روايتان: إحداهما فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده، والأخرى

[1] في (م): حدهما.
[2] انظر: مختصر الطحاوي ص 184، ومختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 14.
[3] في (ق): بناؤه.
[4] انظر الصفحة (1106).
[5] في (م): يجب.
[6] انظر: المدونة: 2/ 170 - 171، التفريع: 2/ 37، الكافي ص 249.
[7] قال أبو حنيفة: منافع الحر لا تكون صداقًا لأنها ليست مالًا (انظر بدائع الصنائع: 3/ 1429، المغني: 6/ 682).
[8] سورة القصص، الآية: 27.
[9] في (م): يصح.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 751
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست