responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 746
النكاح" [1]، ولنهيه عن نكاح السر [2]، ولأن في إظهاره حفظًا للأنساب واحتياطًا من جحدها لأن الزوج قد ينكر النكاح وتكون المرأة حاملًا، فلا يكون لها سبيل إلى إثباته فيؤدي إلى إضاعة النسب، فإذا كان هناك إشهاد وإعلان لم يمكنه ذلك.
فصل [[3] - التواصي بكتمان النكاح]:
وإذا تواصى بكتمان النكاح بطل العقد خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [3]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال" [4]، والتواصي بكتمانه ضد لذلك، وروى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح السر [5]، ولأن التواصي بالكتمان من صفة الزنا، ففي إباحة عقد النكاح معه ذريعة إلى إضاعة الأنساب.
فصل [[4] - إذا دعت المرأة إلى أن تزوج من كفؤ]:
إذا دعت المرأة إلى أن تزوج من كفؤ فليس لوليها الامتناع [6]، لقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [7]، ولأن ذلك حق للنساء على الأولياء، كما أن منعهن من غير الكفاءة حق عليهن للأولياء، فإذا لم يكن ذلك لهن لأجل حق الأولياء فكذلك ليس للأولياء الامتناع من حقوقهن في إجابتهن إلى الأكفاء.

[1] رواية: "أظهروا النكاح" أخرجها ابن ماجه -التي سبقت- والبيهقي: 7/ 288، والحاكم: 2/ 183، وقال: صحيح الإسناد.
[2] أخرجه أحمد: 4/ 77، قال الهيثمي: في سنده عبد الله بن ضميرة وهو ضعيف (مجمع الزوائد: 4/ 288).
[3] انظر: مختصر الطحاوي ص 171 - 172، الأم: 5/ 22.
[4] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[5] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[6] انظر: المدونة: 2/ 141 - 143، التفريع: 2/ 35، الرسالة ص 196 - 197.
[7] سورة البقرة، الآية: 232.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 746
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست