responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 743
حقوق النكاح، ويساوي في ذلك كله تزويجه بأمة سيده أو بأجنبية، وإن زوجه من أمته ثم باعها فهما على نكاحهما قبل الدخول أو بعده لأن بقاء ملك السيد عليهما ليس بشرط في بقاء العبد، وليس للمبتاع أن يفسخ العقد كما لم يكن ذلك للسيد الأول ولكنه عيب إن رضي به، وإلا رده هذا الكلام في العبد [1].
فصل [13 - في تزوج الأمة بغير إذن سيدها]:
فأما الأمة إذا تزوجت بغير إذن سيدها، فإنه على وجهين: إن باشرت العقد بنفسها [2]، فالنكاح فاسد لا يصح ولا يلتفت إلى إجازة السيد لأن فساده في العقد لحق الله تعالى، فإن ردت أمرها إلى من يعقد عليها من الرجال ففيها روايتان: إحداهما أنه كعقدها على نفسها لأن غير السيد لا يزوج به السيد لأن السيد يزوج بالملك وغيره يعقد بالولاية، وذلك لا يوجد مع الملك، والأخرى أنه يجوز بإجازة السيد ويبطل برده لأن السيد لو أذن لهذا العاقد لجاز العقد كما لو أذن للعبد أن يعقد على نفسه لصح، فكان وقوعه من غير إذنه موقوفًا على إجازته ورده [3].
فصل [14 - في عدد ما ينكحه العبد]:
للعبد أن ينكح أربعًا [4] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [5]، لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [6] فعم، ولأن كل عدد جاز للحر أن

[1] في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: 2/ 161 - 166، التفريع: 2/ 45، 57، الرسالة ص 199 - 200، الكافي ص 245 - 248.
[2] في (م): على نفسها.
[3] انظر: المدونة: 2/ 160 - 166، التفريع: 2/ 45، 57، الرسالة ص 199 - 200، الكافي ص 245 - 248.
[4] انظر: المدونة: 2/ 163، الرسالة ص 199، الكافي ص 245.
[5] انظر: مختصر القدوري- مع شرح الميداني: 3/ 23، الأم: 5/ 41.
[6] سورة النساء، الآية: 3.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 743
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست