responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 74
التي يستوجب بها القطع، ومقدار نصاب السرقة، وبيان الحرز، وغيرها ... ، فإذا انتهى من عرض هذه الأحكام العامة المجملة، بدأ يبسطها في فصول:
فيعقد فصلًا لدليل القطع من الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس.
ثم يذكر فصلًا في وجوب القطع.
ثم فصلًا آخر في دليل شروط النصاب.
ثم فصلًا في الدليل على مقدار النصاب.
ثم فصلًا في تعليل هذا المقدار من النصاب في الذهب والفضة.
ثم فصلًا في تقويم العروض بالذهب والفضة.
ثم فصلًا في تعليل اشتراط الحرز.
ثم فصلًا في تعليل تسوية أحكام السرقة بين الرجل والمرأة.
وهكذا على هذا المنوال يسير في عرض المسائل الفقهية في جميع أبواب الكتاب. وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أن للقاضي مصطلح في نسبة القول أو الأقوال الإمام مالك حيث يقول: وعنه في ذلك روايتان مثلًا، فالمراد "بعنه" الإِمام مالك رحمه الله.
...

منهجه في الاستدلال:
لقد اتبع القاضي عبد الوهاب طريقة حسنة في تدليله على الأحكام، فهو بعد أن يذكر الحكم في المسألة يبدأ في التدليل عليها أولًا من الكتاب، فيذكر الآيات ووجه الاستدلال منها، ثم الأحاديث النبوية والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ويشير إلى الإجماع إذا لم يكن هناك خلاف في المسألة، ثم يستدل بالقياس، ويستعمل أحيانا بعض الأدلة الشرعية الأخرى كإجماع أهل المدينة , أو سد الذرائع أو المصالح وغيرها.

اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست