اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 732
وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها" [1]، فدل أن غيرها لا يحتاج الأب إلى استئمارها [2]، وولاية الإجبار أقوى من غيرها، ولأنه ولي المال والنظر في أمرها، فكذلك النكاح، وإنما قلنا: إن الأخوة وبنيهم مقدمون على الجد في ولاية النكاح بخلاف الميراث خلافًا للشافعي [3]؛ لأن تعصيبهم أقوى لأنهم يدلون بالبنوة والجد يدلي بالأبوة لأن الأخ يقول: أنا ابن أبيها، والجد يقول: أنا أبو أبيها، وقد بينا أن تعصيب البنوة أقوى من تعصيب الأبوة.
وإنما قلنا: إن الأخ الشقيق مقدم على الأخ للأب لأنه يجمع تعصيبًا وقربًا، فكان أولى منه كالميراث، وإنما قلنا: إن الولاء يملك به ولاية النكاح لأنه يفيد التعصيب، ولأنه ملحق بالنسب ومشبه به، ولأن تعصيبه يورث به فكذلك يُملك به ولاية النكاح.
فصل [[7] - عند التشاجر يكون الأول مقدمًا]:
وهذا إذا تشاحوا [4] فيكون الأول مقدمًا على غيره، وإذا لم يتشاحوا [5]، فمن عقد منهم جاز مع وجوب الآخر في غير البكر مع الأب والوصي خلافًا للشافعي في قوله: أنه لا ولاية للعصبة الذي هو أبعد مع الأقرب [6]؛ لأنه عصبة لا يملك الإجبار، فجاز أن يعقد عليها بإذنها كالأقرب، ولأن تأثير الأقرب تقديمه لا إسقاطه.
فصل [8 - في ولاية الوصي]:
وإنما أثبتنا الوصي [7] وليًّا في عقد النكاح إذا كان من جهة الأب خلافًا لأبي [1] سبق تخريج الحديث في الصفحة (719). [2] في (م): استئذانها. [3] انظر: مختصر المزني ص 165، الإقناع ص 134. [4] في (م): تشاجروا. [5] في (م): يتشاجروا. [6] الأم: انظر: مختصر المزني ص 165، الإقناع ص 135. [7] في (ق): الموصى، وفي (ر): وإنما شرطنا الوصي.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 732