responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 728
بالأنوثية كالأمة، ولأنه عقد نكاح فوجب افتقاره إلى ولي العقد كالعقد على الصغيرة، ولأن الولي شرط في النكاح وحياطة للفروج [1]، لئلا تحمل المرأة شهوة النكاح ميلها إلى الرجال على التسرع إلى وضع نفسها في غير كفؤ فتلحق عارًا بأوليائها.
فصل [[1] - تزويج المرأة نفسها]:
إذا ثبت ذلك فإن زوجت امرأة نفسها أو غيرها، فالنكاح فاسد لا يصح بوجه ويفسخ قبل الدخول وبعده [2]، لأن منع ذلك لحق [3] الله تعالى وفي كيفية فسخه [4] روايتان ([5]):
إحداهما بطلاق (لأنه نكاح مختلف فيه، فاحتيط بأن يكون فسخه طلاقًا، والأخرى أنه فسخ بغير طلاق) [6]، ولأن المقام عليه لو أراده غير مسوغ لهما، فإن أدرك قبل الدخول وفسخ فلا مهر لأن النكاح الفاسد إذا فسخ قبل الدخول لم يجب به المهر، وإن لم يعلم إلا بعد الدخول لزم به المهر للاستمتاع، فإن كان قد سمى فالمسمى أولى من صداق المثل خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [7]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أدوا العلائق قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون" [8]، وروي: "فإن نكحت فلها

[1] في (م): على الزواج.
[2] انظر: المدونة: 2/ 146 - 148، التفريع: 2/ 32، الكافي ص 234.
[3] في (م): بحول.
[4] في (م): وفي كيفية ذلك.
[5] انظر: المدونة: 2/ 146 - 148، والتفريع: 2/ 32، الكافي ص 234.
[6] ما بين قوسين سقط من (م).
[7] انظر: مختصر الطحاوي ص 186، ومذهب أبي حنيفة أنه إن سمى وجب المهر الذي سماه لأنه لا يرى الفسخ في هذه الحالة، مختصر المزني ص 166.
[8] أخرجه الدارقطني: 3/ 244، والبيهقي: 7/ 239، والطبراني وهو معلول (انظر نصب الراية: 3/ 200).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 728
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست