responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 67
قال ابن فرحون: " .. ورجح القاضي عبد الوهاب قول أشهب في المعونة بأن الراهن رضي بأمانته" [1].
وقال في موضع آخر: "وفي المعونة للقاضي عبد الوهاب إذا كان لرجل على رجل من بينه فطالب المدعي كان للمدعي عليه أن يمنعه حتى يحضر الوثيقة وتسقط شهادة الشهود منها" [2].

6 - إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب:
لمؤلفه محمَّد بن أحمد بن علي بن غازي (ت 919 هـ).
فلقد جاء فيه: " .. ولا خلاف عند أهل المذهب أنه لا فرق بين الأموال والفروج، ولذلك أطلق القاضي عبد الوهاب في المعونة .. " [3].

7 - مواهب الجليل:
لأبي عبد الله محمَّد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب (ت 954 هـ) المعونة أحد الكتب التي اعتمد عليها الحطاب في شرحه لمختصر خليل فلقد جاء في مقدمة الكتاب: " .. وقد عد القاضي عياض في المدارك بالترجيح مذهب مالك وبيان الحُجَّة في وجوب تقليده، ورجح ذلك من طريق النقل والعقل والاعتبار فلينظر ذلك فيه، وذكر القاضي عبد الوهاب في آخر المعونة شيئًا من ذلك .. " [4].
وقال أيضًا في موضع آخر: " .. وصرح القاضي في المعونة بأنه إذا فقد شرط منها لا يسمى متمتعًا قال: لأن أصل التمتع الجمع بين العُمْرة والحج في سفر واحد .. " [5].

[1] تبصرة الحكام: 2/ 60.
[2] نفس المصدر: 2/ 224.
[3] إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب ص 23.
[4] مواهب الجليل: 1/ 26.
[5] المصدر نفسه: 3/ 59.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست