responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 663
مؤثر مستقبح عند الناس لنقص اللحم والرعي، وعند أبي حنيفة تجوز الأضحية بها دامت تمشي [1]، وما ذكرناه دلالة على فساد قوله، وفى الحديث: "العرجاء البين طلعها" [2]، والجماء [3] لا بأس بها لأن القرن لا منفعة فيه للأكل، وإنما منعناه إذا أدمى لأنه مرض، وروي " المقابلة والمدابرة" [4] وهو قطع الأذن والإلية، وفي قدر ما ذكرناه تنبيه على تفريع هذا الباب.
فصل [10 - الاشتراك في ثمن الأضحية وفي لحمها]:
لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية ولا لحمها [5] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما أن البدنة تجزي عن سبعة وكذلك البقرة [6]، لأنه حيوان يضحي به فلم يجز إلا عن واحد كالشاة، ولأن كل وحد يصير مخرجا للحم بعض بدنة أو بقرة، وذلك لا يكون أضحية كما لو اشترى لحمًا، ولأن كل إنسان مخاطب بفعل ما يسمى أضحية وهذا الاسم ينطلق على الدم دون اللحم، ولأنه اشتراك في دم فوجب أن لا يجزى مريد القربة أصله إذا قصد بعضهم الإباحة على قول أبي حنيفة، أو ما زاد على السبعة أصله إذا قصد على قوله [7] وقول الشافعي.

[1] انظر مختصر الطحاوي ص 302، مختصر القدورى- مع شرح الميدانى: 3/ 234 - 235.
[2] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[3] الجماء: وهي التي لا قرن لها (الفواكه الدوانى: 1/ 392).
[4] يشير به إلى حديث علي بن أبي طالب الذي قال فيه: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء) الذي أخرجه الترمذي في الأضاحي: 4/ 73 وقال حديث حسن صحيح، كما أخرجه أبو داود في الأضاحي باب ما يكره من الضحايا: 3/ 235، والنسائي في الضحايا باب المقابلة: 7/ 190، وابن ماجة في الأضاحي باب ما يكره أن يضحي: 2/ 105.
[5] انظر المدونة: 2/ 3، التفريع: 1/ 391.
[6] انظر مختصر الطحاوي ص 301، الإقناع ص 184.
[7] على قوله: سقطت من م.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 663
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست