اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 66
[2] - المقدمات الممهدات:
لابن رشد -الجد- كذلك. فقد نقل عن المعونة قوله: "وقد ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتاب الجامع من المعونة أنه قال: الحمام بيت لا يستر فيه لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخله إلا بمئزر ... " [1].
وجاء في موضع آخر له: " ... وروي عنه أنه مرّ به حمار قد كوي في وجهه فعاب ذلك، حكى ذلك عبد الوهاب في المعونة" [2].
4 - الفروق:
لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 684 هـ).
قال القرافي: " .. وعن التاسع أنه يحكم فيه بالعلم نفيًا للتسلسل لأنه يحتاج إلى بينة تشهد بالجرح أو التعديل وتحتاج البينة بينة أخرى إلا أن يقبل بعلمه بخلاف صورة النزاع مع أن القاضي قال في المعونة: قد قيل هذا ليس حكمًا وإلا يتمكن غيره من نقضه بل لغيره ترك شهادته وتفسيقه، وإذا لم يكن حكمًا لا يقاس عليها .. " [3].
وفي موضع آخر من الكتاب نفسه ([3]/ 152).
5 - تبصرة الحكام:
لأبي إسحاق إبراهيم عليّ بن فرحون (ت 799 هـ). [1] المقدمات: 4363. [2] المصدر السابق: 3/ 472. [3] الفروق: 4/ 47.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 66