responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 645
وإنما منعنا أن يكون فيها شرك لقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [1] وبعض الرقبة ليس برقبة، ولأن التكفير إنما يكون بنوع دون الجمع بين البدل والمبدل.
فصل [40 - أن لا يكون في الرقبة عقد عتق]:
وإنما قلنا لا يكون فيها عقد عتق لأن التحرير يقتضى ابتداء الإعتاق دون تخير عقد متقدم، ولأن عتق من فيه من عقود العتق مستحق على السيد [2] بغير الكفارة فأشبه أم الولد، وهذه علة جامعة لكل ما في هذا الباب.
فصل [41 - في كون الرقبة سليمة]:
وإنما قلنا سليمة خلافًا لداود في تجويزة إعتاق المعيبة [3]، لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [4] والإطلاق يقتضى رقبة كاملة والقطعاء والعمياء ناقصة، ولأنه نقص في الرقبة كالنقص في الدين.
فصل [42 - في كون الصيام ثلاثة أيام]:
وإنما قلنا إن الصيام ثلاثة أيام لورود النص بذلك والإجماع عليه [5].
وإنما استحببنا له أن يتابعها لأن ذلك أكمل وأفضل وأداءه [6] على الوجه الجائز بالإجماع.
وإنما أجزنا له تفريقها خلافًا للشافعي في أحد قوليه [7] لأن الظاهر مطلق غير مقيد، ولأنه نوع دون عدد يكفر به اليمين فجاز تفريقه أصله الإطعام والكسوة.

[1] سورة المائدة: الآية، 89.
[2] في ق: على السبب.
[3] انظر المحلى: 8/ 452.
[4] سورة المائدة: الآية، 89.
[5] انظر المغنى: 8/ 752، فتح الباري: 5/ 188 ... و 11/ 503.
[6] في ق: وكماله.
[7] انظر مختصر المزني ص 291.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 645
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست