responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 643
فصل [34 - دليل التقدير في الإطعام]:
وإنما قدرنا الإطعام بالمد أو زيادة يسيرة [1]، خلافًا لأبي حنيفة في قوله يخرج من البر نصف صاع ومن التمر والشعير صاعا [2] لقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [3] والوسط هو أغلب عادات [4] الناس وهو ما بين الأقل والأكثر، ولأنه إطعام [5] في كفارة كالفطر في رمضان، وإنما فرقنا بين المدينة وغيرها لضيق العيش بها وتعذر الأقوات فيها واتساعه في غيرها [6].
فصل [35 - الدليل في تقدير الكسوة]:
وإنما قدرنا الكسوة بما ذكرناه خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما يجزوه أقل ما يتناوله الاسم [7]، لقوله عَزَّ وَجَلَّ {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [8] وإطلاق ذلك لا يفهم منه المنديل وحده أو المئزر وحده ولأنه مصروف إلى المسكين في الكفارة فوجب أن يكون مقدرًا كالإطعام وإذا الكسوة المطلقة تنصرف [9] إلى الشرعية وليس ما يتعلق به حكم [10] في الشرع إلا ما قلناه.
فصل [36 - اشتراط العدد في الإطعام والكسوة]:
وإنما قلنا إن العدد مشترط في الإطعام والكسوة خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه

[1] انظر التفريع: 1/ 386، الرسالة ص 193.
[2] انظر مختصر الطحاوي ص 214، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 3/ 73.
[3] سورة المائدة: الآية، 89.
[4] في م: عادة.
[5] في م: طعام.
[6] في ق: غيره.
[7] انظر مختصر الطحاوي ص 306، مختصر المزني ص 292.
[8] سورة المائدة: الآية، 89.
[9] في م: تصرف.
[10] في م: حتم.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست