responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 604
فصل [[4] - في تحريق النحل]:
ويكره تحريق النحل وتفريقها لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تعذيب الحيوان إلا لمأكلة [1]، وروى عن علي رضي الله عنه أنه نهى عن ذلك [2]، ولأنها تنتقل إلى ديارنا كحمام الأبرحة ففي تركها استبقاء لها لمنفعة المسلمين، فإن اتفق أن يكون مجتمعة في موضع يكثر نفعهم بها ويؤثر فيهم إتلافها جاز ذلك لأنها ليست بأعظم حرمة من الخيل والأنعام التي تعرقب [3] أو توجًا [4] إذا عجز المسلمون عن سوقها.
فصل [[5] - الدعوة قبل القتال]:
ولا يقاتل العدو إلا بعد أن يدعو إلا أن يعجلونا [5] لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يوصي بذلك أمراءه فيقول: "إذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال [6]: ادعهم إلى الدخول في الإِسلام فإن أجابوك إليه فاكفف عنهم" [7]، ولأنهم قد يجيبون إلى الإِسلام فيستغنى عن قتالهم وهذا مستحسن فيمن بلغتهم الدعوة فأما من يخاف أن تكون لم تبلغه أو أن يكون قد سمع بها ولا يدري ما هي فيجب أن يدعى وكل هذا إذا أمكنونا فإذا أعجلونا تركت وتشوغل بقتالهم لأن التوقف حينئذ تمكين للعدو من المسلمين وذلك عين المحظور [8].

= ومسلم في الجهاد باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 3/ 1365.
[1] قال الزيلعي غريب، وقد رواه ابن أبي شيبة أثرا لأبي بكر (نصب الراية 3/ 406 - 407).
[2] روى البيهقي عن أبي بكر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما (أخرجهما سعيد ابن منصور، المغني 8/ 451).
[3] تعرقب: هو قطع عصب موثق خلف الكعبين (المصباح المنير 405)، وتوجًا: إذا ضربت بسكين في أي موضع كان (المصباح المنير 650).
[4] في م: أو تضرب أوسطها.
[5] في م: يعجلوا.
[6] في ق: حال.
[7] أخرجه مسلم في الجهاد باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث 3/ 1357.
[8] انظر: المدونة ص 1/ 367 - 368، التفريع ص 1/ 357، الرسالة ص 189.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست