اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 563
وأفردوا [1]، واختلف في حج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الظاهر أنه أفرد [2].
فصل [23 - في تمتع المكي]:
ويجوز للمكي [3] خلافًا لأبي حنيفة في قوله: ليس له ذلك [4] لعموم الظاهر, ولأن كل من جاز له الإفراد جاز له التمتع والقِران أصله غير المكي وقد دَلَّلنا [5] أنه لا دم عليه خلافًا لأبي حنيفة.
فصل [24 - أفضل أنواع الإحرام]:
فإذا ثبت ما ذكرناه فالإفراد أفضل من التمتع والقران والتمتع أفضل من القِران [6]، وإنما قلنا: إن الإفراد أفضل من الأمرين خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنهما أفضل منه [7]، وللشافعي في قوله: إن التمتع أفضل من الإفراد [8]، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرد بالحج [9]، ورواية عائشة رضي الله عنها [10] أرجح من [1] كما جاء في حديث عائشة: "فأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بحج وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعُمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل عُمرة" أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان وجوه الإحرام: 2/ 871، والبخاري في الحج، باب: التمتع والقِران والإفراد بالحج، ومالك في الموطأ: 1/ 335. [2] انظر: حديث عائشة الذي سبق ذكره. [3] انظر: المدونة: 1/ 300، التفريع: 1/ 348، الرسالة ص 181، الكافي ص149. [4] انظر: مختصر الطحاوي ص 60 - 61، مختصر القدوري: 1/ 200 - 201. [5] في (ق): دليلنا. [6] انظر: التفريع: 1/ 335, الرسالة ص 181. [7] انظر: مختصر الطحاوي ص 61، مختصر القدوري: 1/ 196 - 198. [8] انظر: مختصر المزني ص 63 - 64، الإقناع ص 83. [9] سبق تخريج الحديث قريبًا. [10] رضي الله عنها: سقطت من (ق).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 563