responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 552
باب: أضرب الحج
الإحرام على ثلاثة أخرجه: إفراد [1] وتمتع [2] وقِران ([3]):
فالإفراد: هو أن يحرم بالحج على انفراده من غير إضافة العُمرة إليه، أو بالعُمرة على انفرادها من غير أن يجمع بينها وبين الحج في عقد الإحرام ويعرى من صفة التمتع، (ولا يبين وصفه على الحقيقة إلا بعد أن يتبين صفة القِران والتمتع) [4]، فيعلم أن الإفراد هو ما يعرى عن صفاتهما.
فأما القِران: فعلى وجهين: أحدهما أن يبتديء الإحرام بالعُمرة والحج معا في حال واحد ينوي بقلبه ويعتقد أنه داخل فيهما: مقدمًا للعُمرة في نيته من غير اعتبار بلفظه، فهذا يكون قارنًا إذا فعل ذلك بالنية والعقد دون الفعل لأن فعله [5] لا يزيد على فعل المُفرِد في الطواف والسعي والفدية وجزاء الصيد، ولا يؤثر قرانه في زيادة على فعل المفرد، وإنما يؤثر في المفرد يكون فعله للحج وحده، والقِران يكون فعله للعبادتين، ويلزمه الهدي لقرانه إذا لم يكن مقيمًا بمكة متوطنًا [6] على ما سنذكره.

[1] إفراد الحج: هو أن يحرم بنية الحج فقط (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 106).
[2] التمتع: هو إحرام من أتم ركن عمرته، ولو بآخر شرط في أشهر الحج لحج عامه (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 106 - 107).
[3] القِران: هو الإحرام بنية العُمرة والحج (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 106).
[4] ما بين قوسين سقط من (ق).
[5] في (م): الفعل.
[6] في (م): مستوطنًا.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست