اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 548
والدراج [1]، وغير ذلك، ويجب في صغار الصيد الذي ليس له مثل من النعم [2]، مثل ما يجب في كباره.
فصل [31 - حمام مكة]:
وإنما قلنا: في حمام مكة شاة لحكم الصحابة بذلك [3]، وإنما قلنا: فصلنا في حمام الحرم والحل لحرمة الحرم وكثرة الحمام بمكة وتأكيد [4] حرمتها.
وإما قلنا: إن في بيض النعامة عُشر من البدنة خلافًا للشافعي [5] في قوله: أن الواجب فيه قيمة البيضة، لحكم الصحابة بذلك، واعتبارًا بالجنين أن فيه عُشر ما يجب في أمه.
وإنما قلنا: إن فيما سوى ذلك الاجتهاد لأنه لا مثل له من النعم فلم يبق إلا الاجتهاد.
فصل [32 - في صغار الصيد]:
وإنما قلنا: إن في صغار الصيد من المثل من النعم مثل ما في كباره خلافًا للشافعي في قوله [6] أن في النعامة الكبيرة بدنة وفي الصغيرة فصيلًا، وفي حمار الوحش بقرة، وفي سخله عجلًا، لقوله تعالى [7]: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [8]، فلو تركنا هذا لقلنا في الصغر والكبر والصورة، فلما قال: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (9)، اقتضي ما يتناوله اسم الهدي نحو الإطلاق، وذلك [1] الدراج: ضرب من الطير (الصحاح: 1/ 314). [2] مثل من النعم: سقطت من (م). [3] انظر: البيهقي: 5/ 205 - 206، روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عباس وابن المسيب رضي الله عنهم جميعًا. [4] في (م): تأبيد. [5] انظر: الأم: 2/ 191. [6] انظر: الأم: 2/ 190، مختصر المزني ص 95. [7] في (م): عَزَّ وجَلَّ. [8] و (9) سورة المائدة، الآية: 95.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 548