اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 546
قوله: إنه يصوم عن كل مدين [1] يومًا [2] اعتبارًا بكفارة الفطر في رمضان، لأنه صيام بدل عن طعام [3]، فوجب لحرمة عبادة ولا يدخل عليه كفارة الظهار لأنه ليس لحرمة [4] عبادة ولا فدية الأذى لأنه جعل فيه مكان أربعة أمداد يومًا، وذلك غير معتبر ها هنا.
فصل [27 - جبر كسر المد بصوم يوم كامل]:
وإنما قلنا: إنه يجبر كسر المد بصوم يوم كامل لأن إسقاط الصوم غير جائز وتبعيضه غير ممكن فلم يبق إلا جبره بالإكمال كالأيْمَان في القسامة.
فصل [28 - لزوم التحكيم فيما حكم فيه الصحابة وفيما لم تحكم]:
وإنما قلنا: إن التحكيم يلزم فيما حكمت فيه الصحابة، وفيما لم تحكم خلافًا للشافعي في قوله: أنه يكتفي فيما حكمت فيه الصحابة بما تقدم الحكم به [5] لقوله عَزَّ وجَلَّ: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ .. إلى قوله: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [6] فعم من الجهتين، ولأنه صيد لزم بقتله الجزاء فلا بد من التحكيم فيه أصله ما لم تمض فيه حكومة.
فصل [29 - الهدي الواجب في الجزاء]:
وإنما قلنا: إن الواجب فيه هدي لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [7]، ولا بد أن يساق من الحل إلى الحرم -أعني الهدي- خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن اشتراه من الحرم ونحوه أجزاه [8]؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساق هديه [1] في (م): مد وهو خطأ. [2] انظر: مختصر الطحاوي ص 71، مختصر القدوري: 1/ 212. [3] في (م): الطعام. [4] في (م): بحرمة. [5] انظر: مختصر المزني ص 71. [6] سورة المائدة، الآية: 95. [7] سورة المائدة، الآية: 95. [8] انظر: مختصر الطحاوي ص 70 - 71، الأم: 2/ 184.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 546