اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 533
باب: من قتل صيدًا وهو محرم أو ذبحه أو صاده
يحرم قتل الصيد وذبحه واصطياده على المحرم في الحل والحرم ويحرم في الحرم على المحرم والحلال [1]، والأصل في منعه للمحرم قوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [2]، وقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [3]، وقوله: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [4]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لحم الصيد لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم" [5] ولا خلاف في ذلك [6].
وجميع ما ذكرناه دال على منعه في الحرم لأن قوله: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [7] يتضمن حرمة الإحرام وحرمة الحرم، وقوله صلى الله عليه وسلم في مكة: "لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها" [8]، فإذا ثبت هذا فالحرم حرمان: حرم [1] انظر: المدونة: 1/ 327 - 36، التفريع: 1/ 327، الرسالة ص 182. [2] سورة المائدة، الآية: 95. [3] سورة المائدة، الآية: 2. [4] سورة المائدة، الآية: 96. [5] أخرجه أبو داود في المناسك، باب: لحم الصيد للمحرم: 2/ 428، والنسائي في المناسك، باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد: 5/ 146، والترمذي في الحج، باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم: 3/ 204، وقال: والمطلب بن حنطب لا نعرف له سماعًا من جابر، أخرجه أحمد: 3/ 362، والحاكم: 1/ 452، وقال: صحيح على شرط الشيخين. [6] انظر: الإجماع ص 58، المجموع: 7/ 298، المغني: 3/ 506. [7] سورة المائدة، الآية: 95. [8] أخرجه البخاري في الحج، باب: فضل الحرم: 2/ 157، ومسلم في الحج، باب: تحريم مكة وصيدها .. : 2/ 986.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 533