responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 530
أصحابنا [1] هل هو منع حظر أو كراهة [2]؟، فإن قلنا: أنه منع حظر كان فيه الفدية، وإن قلنا: أنه منع كراهة (3) فلا فدية فيه [4]، ووجه الحظر أنها عبادة تمنع الطيب والنكاح، فمنعت الزينة كالعدة ووجه الكراهة أنها عبادة إحرام وإحلال كالصلاة.
فصل [[10] - حك المحرم رأسه وجلده]:
يجوز للمحرم حك رأسه وجلده [5]، ويرفق في حك رأسه لئلا يقتل القمل لأن شعر الرأس يستكن [6] فيه القمل، وله أن يحك جلده حكًّا شديدًا لأنه يأمن ذلك فيه غالبًا.
فصل [11 - الطيب في الإحرام]:
الطيب ممنوع في الإحرام قليله أو كثيره منع حظر تجب الفدية بتناوله ولا خلاف في ذلك [7]، والأصل فيه: أنها عبادة تمنع النكاح فمنعت (الطيب كالعدة ولا فدية في شمه ما لم يكن إتلاف والعصفر ليس من) [8] الطيب لأنه من الريحان وليس في العادة [9] التطيب به، فإن كثر جدًّا وكان ممن ينتقض، فمن أصحابنا من يوجب به الفدية ويجعله زينة ومقارنًا للطيب [10].

[1] انظر: المدونة: 1/ 342، التفريع: 1/ 324، الرسالة ص 180.
[2] و (3) في (م): كراهية.
[4] فيه: سقطت من (ق).
[5] انظر: التفريع: 1/ 325، الكافي ص 153 - 154.
[6] في (ق): تسكن.
[7] الإجماع ص 55، المجموع: 7/ 225، 271، المغني: 3/ 322.
[8] ما بين قوسين: سقط من (م).
[9] في (ق): العبادة.
[10] انظر: الكافي ص 153، الشرح الصغير: 2/ 73.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست