responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 526
فصل [[1] - إحرام المرأة]:
وإحرام المرأة في وجهها وكفيها [1]، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "إحرام المرأة في وجهها" [2]، ونهيه النساء عن لبس النقاب في الإحرام [3]، فإذا ثبت ذلك فلا يجوز لها تغطيته ببرقع ولا نقاب ولا سترة بوجه إلا أن يكون هناك جمال يخاف به الفتنة، فيجوز لها أن تسدل الثوب عليه ليستر بقدر ما يزول عنها ما يخاف من نظر من ينظر إليها، ومتى غطت زيادة على ذلك بنقاب أو برقع فانتفعت بتغطيته افتدت.
وأما اليدان فيلزمها كشفهما [4] إلى الكوعين ولا يجوز لها لبس القفازين (خلافًا لأبي حنيفة [5] لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس القفازين [6]) [7]، ولأنه عضو ليس بعورة منها، فوجب أن يتعلق به حكم الإحرام في باب التغطية أصله الوجه.
فصل [[2] - ما يمنع المحرم من لبسه]:
والرجل ممنوع من لبس المخيط كله، فلا يجوز له لبس قميص ولا سراويل ولا جبة ولا قباء [8]، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: "لا

[1] انظر: المدونة: 1/ 296، التفريع: 1/ 323، الرسالة ص 180.
[2] أخرجه البيهقي: 5/ 47، وهو عند الدارقطني موقوف (نصب الراية: 3/ 37).
[3] أخرجه البخاري بلفظ: "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" في الحج، باب: ما ينتهي عن الطيب للمحرم: 2/.
[4] في (ق) كشفها.
[5] انظر: مختصر الطحاوي ص 86، تحفة الفقهاء: 2/ 414.
[6] سبق تخريج الحديث قريبًا ص 525.
[7] ما بين قوسين سقط من (م).
[8] قباء: القباء ممدود، وقيل: فارسي معرب، وهو من قبوت إذا ضممت وهو ثوب ضيق من ثياب المعجم (المطلع ص 171 - 172).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست