responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 524
يخرج إلى الإلحاح [1]، لأن ذلك سرف وخروج عما يتعلق بالندب، ويكره أن يلبي في طواف أو سعي لأنه [2] حال يستحب فيها الدعاء، وروي عن الصحابة مثل ذلك [3].
فصل [13 - متى تقطع التلبية]:
ويستحب قطع التلبية بعد الزوال من يوم عرفة [4]، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: أنها تقطع عند رمي جمرة العقبة [5]؛ لأن ما قلناه إجماع الصحابة، وروي عن الخلفاء الأربعة وابن عمر وعائشة [6] رضي الله عنهم أجمعين [7]، وذكر مالك أنه إجماع أهل المدينة [8]، ولأن التلبية إجابة للنداء بالحج الذي دعي إليه، فهذا انتهى إليه فقد أتى بما لزمه فلا معنى لاستدامتها فيما زاد.
...

[1] انظر: الموطأ: 1/ 334، التفريع: 1/ 322، الرسالة ص 175.
[2] في (ق): لأنهما.
[3] فقد كان عبد الله بن عمر يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ... ، أخرجه البخاري في باب: الاغتسال عند دخول مكة: 2/ 154، ومسلم في الحج، باب: استحباب المبيت بطوى: 2/ 919، والموطأ: 1/ 338.
[4] انظر: الموطأ: 1/ 339، التفريع: 1/ 322، الرسالة ص 175.
[5] انظر: مختصر الطحاوي ص 65، الأم: 2/ 221.
[6] انظر: في ذلك الموطأ: 1/ 338 - 339، المجموع: 8/ 149.
[7] أجمعين: سقطت من (م).
[8] انظر: الموطأ: 1/ 338.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست