responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 519
فصل [[2] - الاغتسال لأركان الحج كلها]:
ويستحب أن يغتسل لأركان الحج كلها [1]، أما الإحرام "فلأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اغتسل له" [2]، وكذلك الصحابة ويستحب للطاهر والحائض؛ لأنه أريد به التنظف للعادة، ولأمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه [3] أن يأمر أسماء بالاغتسال وكانت نفساء [4].
وأما الوقوف، فإنه [5] صلى الله عليه وسلم اغتسل له [6]، واعتبارًا بالإحرام بعلة كونه ركنًا، وكذلك الطواف والسعي إلا أنه يكفيه لهما غسل واحد لأن أحدهما مرتبط بالآخر وتابع له.
ويستحب الغسل لدخول مكة لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلت ذلك [7].
فصل [[3] - في مريد الإحرام]:
ومن أراد الإحرام بدأ بالاغتسال ثم ركع ركعتين وأحرم على أثرهما ويستحب

[1] انظر: المدونة: 1/ 295، التفريع: 1/ 320، الرسالة ص 175، المقدمات: 1/ 402.
[2] أخرجه الترمذي في الحج، باب: ما جاء في الاغتسال عند الإحرام: 3/ 192، وقال: حسن غريب.
[3] رضي الله عنه: سقطت من (م).
[4] أخرجه مسلم في الحج، باب: إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام: 2/ 869.
[5] في (م): فلأنه.
[6] روي غسل عرفة عن ابن عمر (الموطأ: 1/ 322)، وعن ابن مسعود وعبد الرحمن بن يزيد (مجمع الزوائد: 3/ 256).
[7] فقد روي أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله أخرجه البخاري في الحج، باب: الاغتسال عند دخول الكعبة: 2/ 154، ومسلم: الحج استحباب دخول مكة من الثنايا العليا: 20/ 919. وروي: الغسل عن عليّ بن أبي طالب وعائشة (البيهقي: 5/ 71).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست