responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 517
باب: أركان الحج (1)
وأركان الحج أربعة [2] وهي: الإحرام والوقوف والطواف والسعي.
فأما الإحرام فالأصل فيه فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمره به [3] , لأن كل عبادة لها إحلال لم يصح الدخول فيها إلا بإحرام كالصلاة، وذلك إجماع [4].
فأما الوقوف فلقوله صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة" [5]، وقوله: "من وقف بعرفة فقد تم حجه، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج" [6]، ولا خلاف في ذلك [7].
وأما الطواف فالأصل فيه قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ([8]

(1) عنوان الباب من (م).
[2] في أركان الحج انظر: المدونة: 1/ 295 وما بعدها، التفريع: 1/ 320، وما بعدها، الرسالة ص 175 - 179، المقدمات: 1/ 402.
[3] كما جاء في أحاديث المواقيت السابقة، وفي صفة حجه صلى الله عليه وسلم.
[4] انظر: المجموع: 7/ 206، المغني: 3/ 266.
[5] أخرجه أبو داود في الحج من لم يدرك عرفة: 2/ 486، والنسائي في المناسك، باب: فرض الوقوف بعرفة: 2/ 206، وابن ماجه في المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليله جمع: 2/ 1003، والترمذي في الحج، باب: ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج: 3/ 237، وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح الإسناد (نصب الراية: 3/ 92).
[6] أخرجه الدارقطني وفيه يحيى بن عيسى النهشلي، قال النسائي فيه: ليس بالقوي (نصب الراية: 3/ 145).
[7] انظر: الإجماع ص 64، المغني: 3/ 410.
[8] سورة الحج، الآية: 29.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست