responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 514
ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعُمرة" [1]، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، ولأن الميقات وضع لمن بعد منزله عن الحرم، فأما من كان بقرب [2] منه، فمنزله ميقاته.
وإما قلنا: أنه ليس عليه أن يرجع لأن منزله ميقاته فلا معنى لرجوعه [3] إلى غير ميقاته.
وإنما قلنا: أنه إن جاوزه فعليه دم لأنَّه مجاوز لميقاته محرم بعده، فقد أدخل النقص على إحرامه كأهل الآفاق إذا أحرموا بعد مجاوزة مواقيتهم.
فصل [14 - فيمن دخل إلى مكة لا يكون إلا محرمًا]:
لا يجوز أن يدخل مكة إلا محرمًا [4] لقوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم إن إبراهيم حرم مكة فهي حرام إلى يوم القيامة" [5]، وهي حرام من كل وجه إلا ما قام دليله، وقوله: "أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي" [6]، ولأنها محل لفعل الحج مع كونها حرمًا، فكان لها مزية على غيرها.
فصل [15 - فيمن دخل مكة غير محرم]:
وإن دخلها غير محرم أساء ولا شيء عليه؛ لأن دخول محل الفرض لا يوجب الدخول في الفرض أصله [7] الدخول إلى مِنَى وعرفة والمسجد الجامع يوم الجمعة.

[1] سبق تخريج الحديث في الصفحة (510).
[2] في (م): بالقرب.
[3] في (م): الرجوع.
[4] انظر: المدونة: 1/ 303، التفريع: 1/ 320.
[5] أخرجه مسلم في الحج، باب: فضل المدينة: 2/ 991.
[6] أخرجه البخاري في اللقطة، باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة: 3/ 94، ومسلم في الحج, باب: تحريم مكة: 2/ 986.
[7] في (م): أهلها.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست