responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 507
هو الذي يكون للمكلف تركه إلى غير غاية ثم لا يأثم إذا مات قبل أن يفعله [1] ولا يعصمهم [2] من هذا إثبات العزم على الإيقاع في المستقبل لأن في ذلك إيجابًا لما لم يوجبه الأمر وإسقاط ما أوجبه من الفعل، ولأن أهل اللغة يستحسنون ذم العبد إذا أمره سيده، فتركه وتراخى فيه ولا يلومون السيد على ذمه وضربه ويعللونه بتراخيه وينسبونه إلى الونى [3]، والتقصير وذلك يدل على أنه عندهم على الفور، ودليلنا على نفس المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: "حجوا قبل أن لا تحجوا" [4]، وقوله: "من أمكنه أن يحج ثم مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا" [5]، ولأن الاستطاعة موجودة فوجب أن يلزمه [6] الأداء كما لو غلب على ظنه تعذر الإمكان بعد عامه.
...

[1] في (م): فعاله.
[2] في (م): لا يفهم.
[3] وفي: ضعف وفتر (المصباح المنير ص 673).
[4] سبق تخريج الحديث في الصفحة (497).
[5] سبق تخريج الحديث في الصفحة (503).
[6] في (م): يلزم.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست