اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 503
فقال: (للأبد) [1]، ولأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر وأصحابه وأزواجه [2] وسنتها مرة في العمر للحديث الذي رويناه، ولأن مشقتها كمشقة الحج فكانت في حكمه.
فصل [11 - من مات ولم يحج]:
ومن مات قبل أن يحج لم يلزم الحج عنه من رأس ماله ولا من ثلثه إلا أن يوصي بذلك، فيكون في ثلثه [3]، وقال الشافعي: يلزم الحج عنه من رأس ماله وصى بذلك أم لم يوصي [4]، ودليلنا قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [5]، معناه أن يحجوا، وذلك ممتنع بعد الموت، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًّا أو نصرانيًّا" [6]، فلو لزم الحج عنه من ماله لم يغلظ هذا التغليظ، ولأنها عبادة على البدن، فلم يلزم أداؤها عنه في المال كالصلاة، ولأنها عبادة تدخلها الكفارات [7] فلم تلزم بعد الموت أصله الصيام [8].
= ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، كان في وفد بني تميم الذين قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الطبقات الكبرى: 7/ 37). [1] حديث الأقرع ورد في الحج، وقد أخرجه أبو داود في المناسك، باب: فرض الحج: 2/ 345، والنسائي في مناسك الحج، باب: وجوب الحج: 5/ 83، وابن ماجه في المناسك، باب: فرض الحج: 2/ 963، وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة (تلخيص الحبير: 2/ 220). [2] وهذا معلوم بتواتر الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وأزواجه. [3] انظر: المدونة: 1/ 360 , التفريع: 1/ 317، الكافي ص 166. [4] انظر: الأم: 2/ 115، الإقناع ص 83. [5] سورة آل عمران، الآية: 97. [6] ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وقال العقيلي والدارقطني: لا يصح فيه شيء (تلخيص الحبير: 2/ 222). [7] في (م): الكفارة. [8] في (م): كالصيام.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 503