اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 491
ولا يجوز له الخروج لعيادة مريض ولا لصلاة على جنازة ولا لتشاغل بشيء من أموره سوى ما ذكرناه, لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك [1]، ولأن المسجد من شرطه فلم يجز له مفارقته كالصيام.
فصل [[6] - عدم جواز اشتراط الخروج من الاعتكاف]:
ولا يجوز له أن يشترط في الاعتكاف جواز الخروج منه لضرورة إن نزلت به سوى ما ذكرناه [2] خلافًا للشافعي [3]؛ لأنه شرط ما ينافي موجب الاعتكاف كما لو شرط ترك الصوم، ولأنها عبادة اشترط فيها خلاف موجب عقدها المطلق ونقيضه، فلم يصح كالصلاة والصيام.
فصل [[7] - في اشتراط الصيام في الاعتكاف]:
وإنما قلنا: إن الصيام من شرطه [4]، خلافًا للشافعي [5]، لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ... إلى قوله: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [6]، فنهى عن المباشرة في الاعتكاف وقصر المخاطبة به على الصائمين، فدل على كون الصيام شرطًا فيه، "ولأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف صائمًا" [7]، فكان ذلك بيانًا له، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: "أوف بنذرك وصم" [8]، ولأنه [1] كما جاء في أحاديث اعتكافه صلى الله عليه وسلم التي ذكرت والتي سوف يأتي ذكرها. [2] انظر: المدونة: 1/ 198، التفريع: 313، الرسالة ص 164. [3] انظر: الأم: 2/ 105، الإقناع ص 82. [4] انظر: المدونة: 1/ 195، التفريع: 1/ 313، الرسالة ص 163. [5] انظر: الأم: 2/ 107، الإقناع ص 81. [6] سورة البقرة، الآية: 187. [7] أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب: الاعتكاف في العشرة الأواخر: 2/ 255، ومسلم في الاعتكاف، باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان: 2/ 830. [8] سبق تخريج الحديث بلفظ: "أوف بنذرك"، أما بهذا اللفظ فقد أخرجه أبو داود في الصوم، باب: المعتكف يعود المريض: 1/ 576، وقد ضعفه البيهقي: 4/ 316.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 491