اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 489
كتاب الاعتكاف (1)
الأصل في جوازه قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [2]، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وقال له: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف: "أوف بنذرك" [3]، ولأنه فعله هو [4] والسلف بعده والإجماع على ذلك [5].
فصل [[1] - تعريف الاعتكاف الشرعي]:
والاعتكاف الشرعي هو المقام في المسجد مع الصوم والنية، وإنما قلنا: إنه المقام في المسجد لأن الاعتكاف هو الملازمة والعكوف والثبوت واللزوم، ومنه قوله تعالى: {الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} [6] أي ملازمون لعبادتها.
فصل [[2] - اشتراط المسجد في الاعتكاف]:
وإنما قلنا: إن من شرطه المسجد [7] لقوله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد} [8]، فدل على أن المسجد من شرطه، وإلا لم يكن لتخصيصه من [1] الاعتكاف: سوف يأتي تعريفه من المصنف. [2] سورة البقرة، الآية: 187. [3] أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم: 2/ 260، ومسلم في الإيمان, باب: نذر الكافر وما يفعل به إذا أسلم: 3/ 1277. [4] أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب: الاعتكاف في العشر الأواخر: 2/ 255، ومسلم في الاعتكاف، باب: اعتكاف: العشر الأواخر .. : 2/ 830. [5] انظر: الإجماع ص 52، والمغني: 3/ 183. [6] سورة الأنبياء، الآية: 52. [7] انظر: المدونة: 1/ 196، التفريع: 1/ 312، الرسالة ص 163، الكافي ص 131. [8] سورة البقرة، الآية: 187.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 489