responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 487
إن كان عذره يبيح [1] الفطر مع العلم بأن اليوم من رمضان لم يلزمه إتمام الإمساك كالحائض والمريض والمسافر إذا زالت أعذارهم في بقية يومهم، وإن كان عذرًا يسوغ الفطر معه بشرط عدم العلم بأن الوقت مستحق صومه، فإن زوال العذر موجب للإمساك [2]، وذلك كخطأ العدة والوقت بالإفطار قبل الغروب أو بالسحر [3] بعد الطلوع مع الاجتهاد والظن لبقاء الليل وخروج النهار والأكل سهوًا وما أشبه ذلك [4].
فصل [38 - في صيام الدهر]:
سرد الصوم [5] جائز إذا أفطر الأيام المنهى عن صيامها [6] لقوله تعالى [7]: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} [8]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "يقول الله عَزَّ وجَلَّ: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به" [9]، ولأن جماعة من الصحابة قد فعلوا ذلك [10]، ولأنه من عبادات الأبدان المبتدأة فجاز سرده في أوقات جوازه كالصلاة والله أعلم.
(تم كتاب الصيام يتلوه كتاب الاعتكاف: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمَّد) [11].

[1] يبيح: مطموسة في (ق) و (م).
[2] انظر: التفريع: 1/ 305، الكافي ص 123.
[3] في (م): بالتسحير.
[4] في (م): وما أشبهه.
[5] سرد الصوم: هو ما يعرف بصيام الدهر.
[6] انظر: الكافي ص 129.
[7] تعالى: سقطت من (ق).
[8] سورة البقرة، الآية: 184.
[9] أخرجه مسلم في الصيام، باب: فضل الصيام: 2/ 806.
[10] ممن فعلوا ذلك: عمر بن الخطاب وعبد الله ابنه، وعائشة رضي الله عنهم (البيهقي: 4/ 301).
[11] ما بين القوسين: سقط من (م).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست