responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 467
في الاستنشاق فيصل الماء إلى حلقه أو يستسعط [1] بدهن أو يصبه في صماخه أو يكتحل بكحل حاد فيجد طعم ذلك في حلقه.
واختلف فيمن بلغ ما لا يغذى [2] ولا يماع في الجوف كالحصى والدرهم وما أشبهه، فقيل: أنه بمثابة الطعام والشراب في وقوع الفطر به، وقيل: لا يقع الفطر به [3].
واختلف في الحقنة والصحيح أنها لا تفطر [4] ولا يفطر ما لا يمكن الاحتراز منه كغبار الدقيق والتراب، وما بين الأسنان الذي يترك مع الريق [5] وما أشبه ذلك.
ومما يلزم الإمساك عنه الإيلاج في قبل أو دبر، فمتى حصل وقع الفطر من غير مراعاة الإنزال، وكذلك إنزال الماء الدافق كان بوطء دون الفرج أو عن قبلة أو جسة أو عبث بيد أو مداومة نظر أو فكرة أو تذكر وما أشبه ذلك من الأسباب الداعية له.
ولا يفطر باحتلام ولا بما يرهقه ابتداء من الإنزال من غير سبب استدعى به [6] إن أمكن وجود ذلك، ومما يفسد الصوم الحيض والنفاس والردة وترك النية من الليل والإغماء والجنون قبل طلوع الفجر إذا داما به إلى بعد طلوعه، وكذلك السكر فهذا جمهور ما في هذا الباب [7].

[1] في (م) يتسعط، والسعوط: فيما يصب في الأنف (المصباح المنير ص 277).
[2] في (م): يتغذى.
[3] انظر: التفريع: 1/ 308، الكافي ص 126 - 127.
[4] انظر: التفريع: 1/ 308، الكافي ص 126، والمراد بالحقنة: حقنة الشرج.
[5] في (م): الأكل.
[6] في (م): استدعاه.
[7] في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: 1/ 184 - 186، التفريع: 1/ 305 - 309، الرسالة ص 160 - 162، الكافي ص 126 - 127.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست