اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 465
باب: الصوم الشرعي
الصوم الشرعي: هو إمساك جميع النهار بنية قبل الفجر أو معه فيما عدى زمان الحيض والنفاس والإغماء والجنون، والأيام التي يصلي فيها صلاة العيد [1].
فصل [[1] - أدلة الصوم الشرعي]:
وإنما قلنا: إنه إمساك جميع أجزاء [2] النهار لقوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ...} إلى قوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [3]، فألزمنا الإمساك مع طلوع الفجر ثم أمرنا [4] بإتمامه إلى الليل.
وإنما قلنا بنية لما قدمناه من الدلالة على أن النية شرط في جميع الصيام فوجب أن تكون قبل أن يستحق الوقت للصيام أو مع أوله ليكون الشروع في ذلك مقارنًا لها أو متقدمًا عليها, ولا يجوز تأخيرها عن الفجر.
وإنما شرطنا أن يكون فيما على زمان الحيض والنفاس للاتفاق على أن الحيض والنفاس يمنعان أداء الصوم، وقد مضى ذلك في كتاب الحيض [5].
وإنما شرطنا أن يكون في حال لا يقارنها إغماء ولا جنون لأنهما يؤثران في منع الأداء على ما سنذكره [6]، وإنما شرطنا أن يكون في أيام لا يصلي فيها العيد احترازًا من أيام العيد لأنّ صومها لا يصح بمثابة الليل. [1] انظر: المدونة: 1/ 191 - 193، التفريع: 1/ 305 - 306، الرسالة ص 159 - 161. [2] أجزاء: سقطت من (ق)، و (م). [3] سورة البقرة، الآية: 187. [4] في (م): أمر. [5] تقدم. [6] في (ق): ما نذكره.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 465