responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 460
كان منه فقد أداه، وإن لم يكن منه كان تطوعًا، فإن [1] صامه على ذلك، فلا يجزؤه متى ثبت أنه من رمضان وعليه قضاؤه [2].
فصل [13 - في صحة صوم يوم الشك تطوعًا]:
وإنما قلنا: إن صومه يصح تطوعًا [3] خلافًا لمن قال: إنه لا يصح على وجه [4] لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتقدمن أحدكم صوم رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يكون صوم كان [5] يصومه فليصم ذلك اليوم" [6] فعم، ولأنه يوم من شعبان فأشبه ما قبله.
فصل [14 - وجه من أجاز صوم يوم الشك ومن كرهه]:
وإنما أجزنا أن يصام تطوعًا للخبر الذي رويناه، والقياس، ولأنه من شعبان فصح صومه أصله إذا وافق صومًا كان يصومه، ولسان كل يوم لم يكره أن يتطوع لصومه على وجه لم يكره أن يتطوع به على وجه الابتداء، أصله سائر الأيام، ووجه الكراهة [7] وهو قول محمَّد بن مسلمة والشافعي [8]: "أنه صلى الله

[1] في (م): فإنه إن.
[2] انظر: المدونة: 1/ 182، التفريع: 1/ 304، الرسالة ص 159، الكافي ص 120.
[3] انظر: المدونة: 1/ 182، التفريع: 1/ 304، الرسالة ص 160، الكافي ص 120.
[4] انظر: تحفة الفقهاء: 2/ 343.
[5] كان: سقطت من (ق).
[6] أخرجه البخاري في الصوم، باب: لا يتقدمن رمضان بصوم يوم أو بيومين: 2/ 230، ومسلم في الصيام، باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين: 2/ 762.
[7] في (م): الكراهية.
[8] انظر: مختصر المزني ص 56، الإقناع ص 74.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست