اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 448
بعد أن يحصل لهم غرضهم الذي أرادوه من بيع وشراء [1]، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى" [2]، ولأنه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ من القبط العشر [3]، ومضى عليه الأئمة بعده ولم يخالف عليه، ولأنه عقد الذِّمَّة لم يوجب لهم التقلب في بلادنا وأقاليمنا، فإذا تصرفوا فيها كان لهم حكم يزيد على تصرفهم في بلادهم.
فصل [[5] - الجزية على المجوس]:
لا خلاف أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى، فأما المجوس فإنها تؤخذ منهم [4] لأنهم [5] أجروا مجرى أهل الكتاب، والأصل فيه ما روي عبد الرحمن بن عوف [6]: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" [7]، وروي: "أنه صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر" [8] وليسوا بأهل كتاب، خلافًا للشافعي [9] لقوله: "سنوا بهم سُنَّة أهل الكتاب" [1] انظر: التفريع: 1/ 365، الرسالة ص 168، الكافي ص 218. [2] أخرجه البيهقي: 9/ 211. [3] أخرجه البيهقي: 9/ 210. [4] وهو أمر مجمع عليه أيضًا (انظر: الإجماع ص 71، بداية المجتهد: 1/ 376، فتح الباري: 6/ 97، نيل الأوطار: 8/ 57). [5] في (م): بأنهم. [6] عبد الرحمن بن عوف: بن عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري أحد العشرة، أسلم قديمًا ومناقبه شهيرة، مات سنة اثنين وثلاثين، وقيل غير ذلك (تقريب التهذيب ص 348). [7] أخرجه البزار في مسنده والدارقطني، وقال البزار: هذا حديث قد رواه جماعة عن جعفر عن أبيه لم يقولوا عن جده، وجده هو عليّ بن الحسين، وهو مرسل، وروي في الموطأ، قال ابن عبد البر: حديث منقطع (نصب الراية: 3/ 429). [8] أخرجه البخاري في الجزية، باب: الجزية والموادعة: 4/ 62. [9] فقد قال الشافعي: إنهم أهل الكتاب (انظر مختصر المزني ص 277).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 448