اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 444
فصل [9 - في نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر]:
إذا وجد المستحقون للزكاة في البلد الذي فيه المال والمالك لم يجز نقلها إلى غيره إلا أنه إذا نقلها ودفعها إلى فقراء غير بلده مضى ذلك وأجزاه، وكذلك لو بلغ الإمام أن ببعض البلدان حاجة شديدة وقحطًا عظيمًا جاز له نقل شيء من الصدقة والمستحقة لغيره إليه [1] خلافًا للشافعي [2]، لقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين} [3] فعم، ولأن المقصود من الصدقة سد الخلة [4] ودفع الحاجة عن هؤلاء الأصناف، وذلك لا يختص بموضع دون موضع، ولأنه لو حصل في البلد فقراء من غير أهله لجاز صرف الصدقة إليهم، فدل أن الاعتبار بوجود الفقراء وأهل الصفات دون مواضعهم، ولأنها صدقة صرفها الله إلى الجنس المستحق للزكاة كما لو فرقها في بلده.
فصل [10 - صرف الزكاة إلى ذمي]:
لا يجوز صرف زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات إلى ذمي [5] خلافًا لأبي حنيفة [6]، لقوله صلى الله عليه وسلم [7]: "خذ الصدقة من أغنيائهم وردها في فقرائهم" [8]، وهذه الإضافة لا بد لها من اختصاص، وقد ثبت أنه لم يرد [1] انظر: المدونة: 1/ 245، التفريع: 1/ 275، الكافي ص 115. [2] انظر: الإقناع ص 71. [3] سورة التوبة، الآية: 60. [4] الخلة -بفتح الخاء واللام-: الفقر والحاجة، والخلة -بفتح الخاء-: ما خلاء من النبت (المصباح المنير ص 181). [5] انظر: المدونة: 1/ 256، التفريع: 1/ 298. [6] انظر: مختصر الطحاوي ص 52، وفي مختصر القدوري: "لا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي" (1/ 155). [7] صلى الله عليه وسلم: سقطت من (ق). [8] سبق تخريج الحديث.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 444