اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 426
والخيار والباذنجان، وما أشبه ذلك، وكذلك ما يدخر نادرًا للتفكه لا على وجه الاقتيات من يابس الفواكه [1] خلافًا لأبي حنيفة [2] في إيجابه الزكاة في ذلك كله [3]، لأن أهل المدينة نقلوا نقلًا متواترًا خلف عن سلف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ من الخضر والبقول شيئًا، ولا أحد من الخلفاء بعده [4]، وقد كانت تزرع في أيامهم، فلو كان فيها زكاة لأخذوها منها، ولأنه نبت لا يقتات فأشبه الحشيش والجزر [5] والجوز واللوز والجلوز [6]، وإن يبس أو أدخر فليس بأصل قوت ولا مما يؤخذ للمعاش، وكذلك ادخار الخوخ والمشمس، وإنما هو على وجه التفكه والتداوي لا للقوت.
فصل [26 - الزكاة فيما ليس بمأكول]:
ولا زكاة في قرطم [7] ولا قطن ولا قصب ولا كولان [8] ولا حشيش ولا غير ذلك، لأن ذلك ليس بمأكول والزكاة لا تجب في المأكول الذي ليس بقوت فضلًا عما ليس بمأكول ولا زكاة في عسل [9]، خلافًا [10] لأبي حنيفة [11] في [1] انظر: المدونة: 1/ 252، التفريع: 1/ 294، الرسالة ص 166. [2] انظر: مختصر الطحاوي ص 46، مختصر القدوري من شرح الميداني: 1/ 151. [3] كله سقطت من (ق). [4] نقل عمل أهل المدينة: الاستذكار: 1/ 154، المنتقى: 2/ 171، ترتيب المدارك: 1/ 48. [5] الجزر: سقطت من (ق). [6] الجلوز: البندق (لسان العرب: 5/ 322). [7] القِرطم: بكسر القاف - وهو حب العصفر (المصباح المنير ص 498). [8] كولان: الأسل وهو نبات ذو أغصان كثيرة شائكة الأطراف تصنع منه الحصر والحبال تتخذ منه الغرابيل في العراق (انظر لسان العرب: 11/ 14، والمعجم الوسيط: 2/ 85). [9] في (م): العسل. [10] انظر: المدونة: 1/ 253، التفريع: 1/ 294، الرسالة ص 165 - 166. [11] انظر: مختصر الطحاوي ص 47، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 1/ 152.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 426