responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 420
ووسطًا، ففيه روايتان: إحداهما: أنه يؤخذ من الوسط، والآخر: أنه يؤخذ من كل واحد بقدره، وإذا قلنا: إنه يؤخذ من الوسط فلأنه يشق على الساعي أن يعشر كل نخلة، ولأنه معتبر بالمواشي أنه لا يؤخذ من أعلاها ولا من أدناها، وإنما يؤخذ الوسط من السنن، فكذلك الثمرة، وإذا [1] قلنا: يؤخذ من كل واحد [2] بقدره، فلأن الوجوب لما كان جاريًا على الجميع أخذ من كل صنف بقدره اعتبارًا به إذا انفرد [3].
فصل [17 - وقت وجوب زكاة الحبوب والثمار]:
الزكاة [4] تجب في الثمار بطيبها وبدو صلاحها [5]، وفي الحبوب بيبسها وإفراكها [6]، لأن ما قبل ذلك يكون علفًا لا طعامًا، ألا ترى أن بيعها بالطعام قبل الإطعام جائز إلى أجل إذا قطعت، وأن التفاضل غير ممنوع في الجنس منها، فإذا أطعمت تعلقت بها أحكام الطعام [7].
فصل [18 - من باع ثمرة قد بدى صلاحها]:
إذا باع ثمرة قد بدى صلاحها، فالزكاة على البائع لأنه باعها بعد تقرر وجوب الزكاة فيها، فإن قبض المشتري الثمرة وأفلس البائع اتبعه المصرف بزكاتها ولم يطالب المشتري لأن البائع لما باع الثمرة تعلق الوجوب بذمته، كما لو أكلها، والمشتري لم يتعلق بذمته شيء فلم يطالب، وقال أشهب: تؤخذ الزكاة

[1] في (م): إنما.
[2] في (م): ثمرة.
[3] في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: 1/ 283، التفريع: 1/ 291 - 292.
[4] لفظ الزكاة سقط من (م).
[5] بدو الصلاح: أي ظهوره (الفواكه الدواني: 1/ 334).
[6] إفراكها: المراد بالإفراك أن يبلغ حدًّا يستغنى معه عن السقي، وذهاب الرطوبة وعدم النقص (مواهب الجليل: 2/ 287).
[7] انظر: المدونة: 1/ 288، التفريع: 1/ 292، الكافي ص 101.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست