responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 417
الحرث وضع ترفيهًا لأرباب الأموال ورفقًا بهم ليمهلوا في أموالهم مدة تنمي بالتصرف وتزيد بالتقلب، وذلك غير محتاج إليه في الزرع لأنه متكامل ببلوغه متناهي النماء بإطعامه، فلم يحتج إلى ضرب مدة مع الاستغناء عنه، يبين ذلك أن قصور المال عن حد يحتمل المواساة لما كان يمنع الزكاة انتظر به بلوغه إلى ما يحتمل ذلك، ثم كانت زكاة الحرث مشاركة كزكاة [1] العين والماشية في الحاجة إلى ذلك فاعتبر منها.
فصل [13 - الواجب فيما سقى سيحًا ونضحًا]:
والواجب فيها معتبر بالسقي فما سقي سيحًا أو بعلًا [2]، فيه العشر وما سقي نضحًا ففيه نصف العشر [3]، وإنما قلنا ذلك لما روي في حديث عمرو بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء العشر أو كان بعلًا ففيه العشر وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر" [4]، وروي: "فيما سقت الأنهار والعيون والسماء العشر وما سقي بالسانية [5] والنضح والغرب [6] نصف العشر" [7]، هذه الألفاظ لم ترو في خبر واحد، وإنما جمعتها من عدة أخبار ولأن المؤونة إذا كثرت قلت الزكاة، وإذا قلت كثرت الزكاة اعتبارًا بالأصول.
فصل [14 - نصاب ما اختلف سقيه بالسيح والنضح]:
وإن اختلف سقيه بالسيح والنضح فخرجه أصحابه على روايتين [8]: إحداهما

[1] في (م): الزكاة.
[2] البعل: هو ما سقته السماء، وقال الأصمعي: البعل ما يشرب بعروقه من غير سقي ولا سماء (المصباح المنير ص 55).
[3] انظر: المدونة: 1/ 283، التفريع: 1/ 291.
[4] سبق تخريج الحديث في أول كتاب الزكاة.
[5] السانية: البعير يستقى عليه من البئر (المصباح المنير ص 292).
[6] الغرب: الدلو العظيمة يستقى بها على السانية (المصباح المنير ص 444).
[7] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[8] انظر: التفريع: 1/ 291.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست