responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 414
إذا لم يكن في وقته، فكذلك إذا كان في وقته، وكان من غير صنفه ولا خلاف في ذلك [1].
فصل [[7] - دليل ضم أنواع الصنف الواحد بعضها إلى بعض]:
وإنما قلنا: إن أنواع الصنف يضم بعضها إلى بغض لأن الصنف قد جمعها، ولأن المنفعة واحدة لا تكاد تختلف فيها، فكان كالضأن والمعز والبخت والغراب والبقر والجواميس، وكذلك الزبيب والقشمش [2].
فصل [[8] - في كون الشعير والحنطة والسلت في حكم الجنس الواحد]:
وإنما قلنا: إن الشعير والحنطة والسلت في حكم الجنس الواحد، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [3]، لقوله: "فيما سقت السماء العشر" [4] فعم، ولأن الحنطة والشعير والسلت يجتمعون [5] في المنبت والمحصد ولا يكاد أحدها ينفك من الآخر مع تقارب المنافع، فجرت مجرى العلس [6] والحنطة، وافتراقها في الاسم لا يوجب افتراقها في الحكم كالزبيب والقشمس والجواميس والبقر.
فصل [9 - نصاب الحرث]:
ولا زكاة في شيء من الحرث حتى تبلغ خمسة أوسق [7] خلافًا لأبي حنيفة (8)

[1] انظر: الإجماع ص 47، المغني: 2/ 730 - 731.
[2] القشمش: ضرب من الزبيب، صغير الحب جدًّا، وقيل: إنه ثمر ما ينبت من النوى (التفريع: 2/ 126).
[3] انظر: مختصر الطحاوي ص 47، مختصر المزني ص 48.
[4] أخرجه البخاري في الزكاة، باب: العشر فيما سقى من السماء: 2/ 123.
[5] في (م): يجتمع.
[6] العلس -بفتح العين واللام-: جنس من الحنطة (المطلع ص 130).
[7] انظر: المدونة: 1/ 283 - 284، التفريع: 1/ 290، الرسالة ص 165.
[8] انظر: مختصر الطحاوي ص 46، مختصر القدوري: 1/ 150، وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في ذلك حتى يبلغ خمسة أوسق.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست