اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 396
قوله للذي أعطى ناقة سمينة مكان بنت مخاض: "ذلك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله وقبلناها منك" [1].
اللوائم أدنى الماشية كالصغار والهرمة والمعيبة، وذات العوار [2] فلا تؤخذ نظرًا للمساكين [3]، والأصل في منعها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخرج في الصدقة تيس [4] ولا هرمة ولا ذات عوار" [5]، وروي: "ولا الدرنة ولا ذات عيب ولا المريضة ولا اللئيمة ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره" [6].
فصل [[7] - إذا كانت الماشية صغارًا أو معيبة أخذ الساعي سن الوسط]:
وإذا كانت الإبل فصلانًا أو البقر عجاجيل، أو الغنم سخالًا، لم يجز للساعي أخذ واحدة منها، وكلف ربها أن يأتي بالسن الوسط الجائز أخذه في الزكاة، وكذلك إن كانت مراضًا أو معيبة [7] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [8] في قولهما: أنه يأخذ منها شاة ولا يكلف ربها شاة كبيرة ولا صحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم في زكاة البقر: "في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة" (9) [1] أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: زكاة السائمة: 2/ 241، وأحمد: 5/ 142 الحاكم في المستدرك: 1/ 399، 400، وصحَّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. [2] ذات العوار: التي بها عيب العور. [3] أي في صالح المساكين. [4] التيس: هو ذكر المعز الصغير (المصباح المنير ص 79، الفواكه الدواني: 1/ 355). [5] جاء هذا في كتاب أبي بكر لأنس رضي الله عنهما والذي سبق تخريجه في الصفحة (384)، أخرجه البخاري في الزكاة، باب: لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق: 2/ 124. [6] أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: في زكاة السائمة: 2/ 240، والدرنة: الجرباء. [7] انظر: المدونة: 1/ 268، التفريع: 1/ 284، الرسالة ص 171. [8] انظر: مختصر الطحاوي: 1/ 144، مختصر المزني: 42.
(9) سبق تخريج الحديث في الصفحة 384.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 396