responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 390
باب: في زكاة البقر (1)
ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع [2] -جذع أو جذعة وسنّهُ سنتان- إلى أربعين ثم فيها مسنة [3] -ولا يؤخذ إلا أنثى وسنها أربع سنين- ثم ما زاد على ذلك، ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة [4].
فصل [[1] -]:
وإنما قلنا ذلك لما روي في حديث عمرو بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة" [5] وفي حديث معاذ: "أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة" [6].

[1] التعريف ساقط من (ق).
[2] تبيع هو ابن سنة دخل في الثانية، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى (الفواكه الدواني: 1/ 353، والمصباح المنير ص 72).
[3] مسنة: وسميت بذلك لتكامل أسنانها وطلوع الثنية (المصباح المنير ص 292، والفواكه الدواني: 1/ 353).
[4] في جملة أحكام زكاة البقر انظر: المدونة: 1/ 266 - 267، التفريع: 1/ 284 الرسالة ص 170.
[5] سبق تخريج الحديث في الصفحة (ص 384).
[6] أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: زكاة السائمة: 2/ 235، والنسائي في الزكاة باب: سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلًا: 5/ 17، وابن ماجه في الزكاة، باب: صدقة البقر: 1/ 577، والترمذي في الزكاة، باب: زكاة البقر: 1/ 2019، وقال: حديث حسن، وقد رواه بعضهم مرسلًا، وأخرجه الحاكم في المستدرك: 1/ 398، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (نصب الراية: 2/ 346).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست