responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 374
نصابًا زكاة ثم يزكى ما يقبضه من بعد من قليل أو كثير، وإن كان دون النصاب فلا يخلو أن يكون عنده ما يتم به نصاب، أو لا يكون عنده فإن لم يكن عنده لم تكن عليه زكاة فيما قبضه للعِلَّة التي ذكرناها، وإن قبض بعد تمام النصاب زكى جميع النصاب أنفق الأول أو بقى عنده [1]، على اختلاف بين أصحابنا [2] في إنفاقه وضياعه أو بقائه [3].
ثم زكى ما يقبضه من بعد من قليل أو كثير، فإن كان عنده ما يتم به ما قبضه نصابًا قد حال عليه الحول زكى الجميع، ثم زكى ما يقبضه من بعد من قليل أو كثير.
وحكم ما يقبض من ثمن العروض للتجارة حكم ما يقبض من الدين في اعتبار النصاب وما يتم به إن كان المقبوض دونه.
فصل [29 - لا زكاة على العروض إذا بيع بعضها ببعض]:
وإذا كان يبيع العرض بالعرض ولا ينض له [4] من ثمن ذلك عين فلا زكاة عليه ولا تقويم [5] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [6]، لأن زكاة القيمة متابعة لزكاة العين، فلو أوجبنا الزكاة لكان لا يخلو أن يخرج من جنس العروض وهذا خلاف الأصول، أو أن يخرج عنها عينًا فيجب أن ينض لها ثمن فيخرج منه، وكذلك فلا قيمة على المدير إذا كان لا يبيع ولا يشتري إلا بالعروض [7]، لأنه يقوم ما عنده من العروض فتجعل القيمة كالثمن فتكون متابعة له.

[1] عنده سقطت من (ق).
[2] انظر: التفريع: 1/ 278، المقدمات: 1/ 305.
[3] في (م): إنفاقه.
[4] أي لا يحصل (المصباح المنير ص 610).
[5] انظر: التفريع: 1/ 280، الرسالة ص 166، 167.
[6] انظر: مختصر القدوري: 1/ 148، الأم: 2/ 47.
[7] انظر: التفريع: 1/ 280، الرسالة ص 167.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست